Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Matalic Tamam
Qadi Shammac d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genres
ومما يحقق عندك هذا التأويل، تفريقه في هذا الموضع بين أن يشتريها مسلم أو نصراني باتفاقهم على أن المسلم المشتري لا يلزم بأن يأتي بخمر لينقض البيع، ولو كان اشتراها على الكيل، واختلافهم فيما إذا كان نصرانيا هل يلزم أن يأتي بها أولا؟، ويتصدق بها على المساكين، قبض أو لم يقبض، يدل على ما قلناه، إذ لا فرق. إلا أن المسلم لا يتصور أن يملكها فيأتي بها، بخلاف النصراني، فكما لم يعقل ذلك من جانب المسلم إذا كان مشتريا، فكذلك إذا كان بائعا، ووجه ابن رشد القول الثاني في هذه المسألة، وهو أنه لا يلزم النصراني المشتري إذا استهلك الخمر المشتراة من المسلم أن يأتي بها إمضاء للبيع.فقال: وقيل يمضي البيع ويتصدق بالثمن على المساكين، قبض أولم يقبض، يعني لأنه لا يحل للبائع ولا يترك للمشتري(¬1). وهذا أحرى لإمضاء البيع واستهلاكه المبيع، فإذا كان ليس لهذا ولا لهذا، صار إلى ما تقدم من كونه مالا ضائعا فيتصدق به. فهذا حكم بيع المسلم الخمر من مسلم أو نصراني. وأما بيع النصراني لها من مسلم وهي مسألة المدونة، ففيها: وإذا ابتاع مسلم خمرا من نصراني كسرتها على المسلم، فإن لم يقبض الذمي الثمن تصدقت به أدبا له، ولا أنتزعه منه إن قبضه، وكذلك إن ابتاعها نصراني لمسلم، والنصراني عالم بذلك، فإما إن لم يعلم فالثمن له. وفرق بين أن يقبض الذمي ثمن الخمر فلا ينتزع منه، وبين أن لا يقبضها فتصدق به(¬2).
Page 271
Enter a page number between 1 - 246