Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Matalic Tamam
Qadi Shammac d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genres
وأقول: تأويله والله أعلم أن الصدقة به بها وقع أدب، أي لزم عنها في الواقع، لا أنه الباعث على حكم الصدقة به على القول بها، لأن الخمر إذا استهلكت (73=220/ب) لمسلم لا حق له في المطالبة بها،ولا يقبلها ملكه،واستقر عليها، إلا أن تكسر على ذمته، ولو كان استهلاكها على وجه العداء، كيف وهو في هذا بتسليطه ودفعه لها بيده، وإنما ألزم النصراني أن يأتي بخمر فتكسر،لئلا يكون ترك ذلك إمضاء للبيع، وقد وقع فاسدا، فإذا أتى بالخمر تستهلك ولم تخرج بعد عن كونها مقبوضة لمن يرى ضمان الفاسد من مشتريه بالقبض، يقول به هاهنا أحرويا، فصار كسرها على هذا التقدير على ذمة المشتري، فلا جمع له بين العوض والمعوض عنه، ولا يحل تركه للمسلم، فصار إلى ما علم من حكم الأموال الضائعة، تصرف للفقراء لا على ذمة البائع ، لأنه لا يحل له، ولا على ذمة المشتري، لأنه لا يرد له. ولذلك لم يكن لواحد منهما ثواب فيها، وجبر الكافر على الصدقة غير معقول، لأنه لا يعقل تقربه مع كفره، وإذا كان الأمر كذلك، لم يكن أيضا في هذا عقوبة بمال البتة.
Page 270
Enter a page number between 1 - 246