316

Maṭāliʿ al-Anwār ʿalā Ṣiḥāḥ al-Āthār

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Editor

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة قطر

وقال عروة في كتاب مسلم: الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ الآية [البقرة: ١٥٩] (١).
والصواب قول عروة يعني: لئلا يتكل الناس، ذكر النهي عن الكتمان أوجب عليه الحديث به مخافة إثم الكتمان.
قول عمر ﵁ في البخاري في حديث الجنين: "أَنْتَ مَنْ نشْهَدُ مَعَكَ" (٢) كذا لبعضهم بالنون، أي: أنت سمعته أو أنت شاهد واحد من يشهد معك حتى تتم الشهادة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه.
وفي وصية الأمراء: "فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا" بتاء المخاطب "ذِمَّتَكُمْ" (٣) بالكاف، كذا لهم، وعند العُذْرِيّ: "فَإنَّهُمْ أَنْ يُخْفِرُوا" وهو خطأ، قاله شيخنا أبو الفضل (٤)، وليس عندي كما قاله، بل الأصوب: "فَإِنَّهُمْ"؛ إذ المسلمون ممنوعون من إخفار ذمة الله أو ذمتهم؛ لأنه عهدٌ يجب الوفاء به، لكنه ﷺ صان ذمَّة الله من أن يخفرها الكافرون، يقال: أخفرت العهد والذمة إذا لم توف بها، وخفرت بغير ألف إذا عقدت له ذمة وعهدًا.
وفي حديث ابن مثنى وابن بشار: "مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ" (٥) كذا هنا في كتاب الشيخ أبي عبد الله محمَّد بن عيسى، وعند غيره: "ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وأنا ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتّينَ" (٦)، وهو الذي في كتب كافة شيوخنا، وفي بعض الروايات: "ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وَهُمَا ابْنَا

(١) مسلم (٢٢٧/ ٦).
(٢) البخاري (٦٩٠٦، ٦٩٠٨)، مسلم (١٦٨٣) من حديث المغيرة، وفيها: "ائتِ" بدل: "أَنْتَ"، وانظر "اليونينية" ٩/ ١١.
(٣) مسلم (١٧٣١) عن بريدة، وفيه: "ذِمَمَكُمْ".
(٤) "مشارق الأنوار" ١/ ١٢٨.
(٥) مسلم (٢٣٥٢/ ١٢٠) عن معاوية.
(٦) السابق.

1 / 319