1541

Maṭāliʿ al-anwār ʿalā ṣiḥāḥ al-āthār

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Editor

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة قطر

وقوله في المواقيت: "فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِن" (١) قد تقدم. وفي غزوة ذات الرقاع في صلاة الخوف: "فَلَهُ ثِنْتَانِ - يعني الإمام - ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ" (٢) كذا للكافة، ولأبي الهيثم والقابسي: "فَلَهُمْ ثِنْتَانِ" وهو وهم.
في البيوع: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ (٣) أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ" (٤). كذا للجرجاني، ولأبي الهيثم "فَلَهَا" (٥) والأول هو المعروف، ولكل وجه، والله أعلم.
...

(١) البخاري (١٥٢٦)، مسلم (١١٨١) من حديث ابن عباس.
(٢) البخاري (٤١٣١) عن سهل بن أبي حثمة.
(٣) في (أ): (من غير).
(٤) البخاري (٢٠٦٦) من حديث أبي هريرة، وفيه: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ"، وبنحوه في مسلم (١٠٢٦).
(٥) اليونينية ٣/ ٥٦.

3 / 458