1169

Maṭāliʿ al-Anwār ʿalā Ṣiḥāḥ al-Āthār

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Editor

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة قطر

دليل على ما قالوه؛ وإنما هو لفظ للجميع، كما قالوا: ثلاثة رهط ونسوة ونفر، وفسروه، ولم يقولوه (١) لواحد منها.
وذكر ابن عبد البر أن بعض الشيوخ رواه: "في خَمْسٍ ذَوْدٍ" على البدل لا على الإضافة (٢)، وهذا إن تصور له هاهنا، فلا يتصور له في قوله: "أَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ" (٣).
في باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قوله: "وَلَا في أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ" (٤) كذا لكافتهم، وسقط: "الذَّوْدُ" عند المستملي، وذكره غير المستملي، وهذا على البدل نحو ما ذكره أبو عمر، وقال في كتاب الأصيلي هنا: "لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ" ثم غيره بما تقدم، وقال: كذا لأبي زيد.
قوله: "فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ" (٥) أي: يطردن، كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في "الموطأ" ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: "فَلَا يُذَادَنَّ" (٦) ورده ابن وضاح على الرواية الأولى، وكلاهما صحيح المعنى، والنافية أفصح وأعرف، ومعناه: فلا تفعلوا فعلًا يوجب ذلك كما قال: "فَلَا أُلْفينَّ أَحَدَكُمْ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ" (٧) أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك، ومنه قوله: "لَا

(١) في (س): (يقولوا).
(٢) "الاستذكار" ٩/ ١٣ - ١٤.
(٣) البخاري (٥٥١٨) من حديث أبي موسى الأشعري.
(٤) البخاري (١٤٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٥) مسلم (٢٤٩) من حديث أبي هريرة.
(٦) "الموطأ" ١/ ٢٨.
(٧) مسلم (١٨٣١) من حديث أبي هريرة.

3 / 82