1120

Maṭāliʿ al-Anwār ʿalā Ṣiḥāḥ al-Āthār

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Editor

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة قطر

"الدُّمَانُ" بضم الدال وفتحها، كذا قيدهما الجياني عن أبي مروان، وقيدناه عن ابنه كذلك.
قوله: "كَأَنَّمَا أُخْرِجَ مِنْ دِيمَاسٍ" (١) قيل: هو السَّرَب. وقيل: الكِنُّ.
وقيل: الحمام.
قوله: "كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ" (٢) أي: صوت طالب دم أو سافك (٣) دم.
قوله: "وإنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ" (٤) أي: صاحب دم يستشفى بقتله، ويدرك به قاتله ثأره، فاختصر اعتمادًا على مفهوم الكلام، ورواه (٥) بعضهم عن أبي داود في مصنفه: "ذَا ذم" (٦) بذال معجمة، وفسره بالذمام والحرمة في قومه، أي: إذا عقد ذمة وُفي له ولم تخفر. قال شيخنا القاضي أبو الفضل: بالدال المغفلة أصح؛ لأنه لو كان ذا ذمام لم يجز قتله (٧). كأن شيخنا حمله على الذمة، أي: إن تقتل تقتل (٨) من قد عُقدت له ذمة، وهذا لا يليق بالحديث.
الاختلاف
قوله: "لا وَالدِّمَاءِ" (٩) رواه عبيد الله (١٠)، يريد: ما ذُبح على النصب، وعند ابن وضاح: "وَالدُّمَى" جمع دمية، يعني: الأصنام، وكذا رواه جماعة

(١) البخاري (٣٣٩٤، ٣٤٣٧)، مسلم (١٦٨) من حديث أبي هريرة.
(٢) مسلم (١٨٠١) من حديث جابر.
(٣) في (س): (ساقط).
(٤) البخا ري (٤٣٧٢)، مسلم (١٧٦٤) من حديث أبي هريرة.
(٥) في (د، أ، ظ): (وروى).
(٦) "سنن أبي داود" (٢٦٧٩).
(٧) "المشارق" ١/ ٢٥٨.
(٨) ساقطة من (د، أ).
(٩) "الموطأ" ١/ ٢٠٣.
(١٠) زاد هنا في (د، أ، ظ): (ابن) وهو خطأ.

3 / 32