( قوله وبعض ذهب إلى الوقوف) أي وبعض المسلمين رأى الوقوف أسلم فذهب إليه حتى يستتيبه.
(قوله قبل أن يتوبا): أي قبل أن تطلب منه التوبة فيتوب فيرجع إلى ولايته أو يصر فيبرأ منه وفي قوله: يتوبا بالبناء للمفعول إشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون الاستتابة من الواقف فقط بل يكفي في طلبها من المحدث شكل من طلبها منه إذا علم بذلك هذا الواقف عن ولايته لأن المقصود من الاستتابة اختبار حالة أهو مصر على ذنبه أم لا؟
(قوله وبعضهم): أي بعض المسلمين (قوله أحسن ظنه به) فأبقاه على ولايته (قوله وبعد ذا استتابة من ذنبه) أي بعد ما أحسن الظن به طلب منه التوبة من ذنبه الصغير
الباب الخامس(من الركن الثالث).....
الباب الخامس(من الركن الثالث)
(في ذكر شيء من الكبائر وفي أحكام القاذف)
أي في بيان حكم شيء من الكبائر وهي الغيبة، والتجسس، والقذف، وفي أحكام القاذف بالزنا وأما القاذف بغير الزنا فقد تقدم حكمه وخص من الكبائر الظاهرية هذه الثلاث مع أنها كثيرة ليتوصل بذكرها إلى بيان أحكام القاذف، فإن ذلك هو مقصودة فأما التوصل بذكر القذف إلى أحكام القاذف فظاهر وأما ذكر الغيبة والتجسس فلمناسبتهما للقذف في المحل والصورة والحكم فأما مناسبة المحل فلأن كل واحدة من الكبائر الثلاث محله اللسان وأما المناسبة في الصورة فلأن كل واحدة منهن ثلم في عرض الغير، وأما المناسبة في الحكم فلأن كل واحدة منهن حرام بنص الكتاب.
(وغيبة المؤمن والتجسس =
والقذف في الكل حرام أسسوا)
Page 263