344

Al-masāʾil al-muntakhaba

المسائل المنتخبة

Publication Year

1417 - 1996 م

(مسألة) 1076: يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر، ولا بأس بزيادته في الخلع.

مسائل متفرقة في الطلاق (مسألة) 1077: إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق - على التفصيل المتقدم - سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.

(مسألة) 1078: إذا زنى بامرأة - مع العلم بكونها أجنبية - لم تجب عليها العدة، سواء علمت بكون الرجل أجنبيا ألم تعلم به، ولكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.

(مسألة) 1079: إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاق وتزوج بها، صح الطلاق والزواج، غير أنهما ارتكبا معصية كبيرة.

(مسألة) 1080: لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها - مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها - بطل الشرط، وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها - مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها - صح الشرط، وصح طلاقها حينئذ.

(مسألة) 1081: إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر، ولم يعلم موته ولا حياته، جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.

(مسألة ) 1082: طلاق زوجة المجنون بيد أبيه وجده لأبيه.

Page 358