المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات فتاوى المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني دام ظله الوارف مكتبة الايمان بيروت - لبنان
Page 1
لا يجوز إعادة الطبع إلا بإذن خاص خطي جميع الحقوق محفوظة 1417 ه - 1996 م مكتبة الايمان بيروت - الشياح - شارع عبد الكريم الخليل - قرب الجامع
Page 2
بسم الله الرحمن الرحيم
Page 3
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداءهم أجمعين.
وبعد:
يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما أن موارد اليقين في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في إحراز الامتثال من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة:
الاجتهاد: هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
ثم إن الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا.
التقليد: هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد.
المقلد قسمان:
1 - العامي المحض، وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية.
Page 5
2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
الاحتياط: هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول.
ثم إنه قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذ - بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 1): المجتهد: مطلق، ومتجزئ.
المجتهد المطلق: هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه.
المتجزئ: هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها.
فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو بالاحتياط، وكذلك المتجزي بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
(مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المكلف عادة - كمسائل الشك والسهو - يجب عليه على الأحوط أن يتعلم أحكامها، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، إلا إذا تحقق معه أمران:
Page 6