324

Al-masāʾil al-muntakhaba

المسائل المنتخبة

Publication Year

1417 - 1996 م

(مسألة) 1018: إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعدما اعتدت عدة الوفاة، ثم رجع زوجها الأول من سفره انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي محللة لزوجها الأول، ثم إن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب على المرأة الاعتداد من وطئها شبهة، ولكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدتها

Page 336