Al-masāʾil al-muntakhaba
المسائل المنتخبة
Publication Year
1417 - 1996 م
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muntakhaba
Muḥammad al-Rūḥānīالمسائل المنتخبة
Publication Year
1417 - 1996 م
أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين: دائم، ومنقطع.
العقد الدائم، هو عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية، وتسمى الزوجة ب: الدائمة.
العقد غير الدائم: هو ما تتعين فيه المدة - كساعة أو يوم أو سنة، أو أكثر أو أقل - وتسمى الزوجة ب: المتمتع بها، والمنقطعة.
أحكام العقد (مسألة) 924: يشترط في النكاح - دواما كان أو متعة - الايجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي.
ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.
(مسألة) 925: لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
Page 317
Enter a page number between 1 - 414