Al-masāʾil al-muntakhaba
المسائل المنتخبة
Publication Year
1417 - 1996 م
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muntakhaba
Muḥammad al-Rūḥānīالمسائل المنتخبة
Publication Year
1417 - 1996 م
الوكالة - كموت الحيوان الذي وكل في بيعه -.
(مسألة) 821: لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.
(مسألة) 822: إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه، ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقا لم يضمنه، وأما لو قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه.
(مسألة) 823: لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب، فلبسه ثم باعه، صح البيع.
Page 291
Enter a page number between 1 - 414