277Al-masāʾil al-muntakhabaالمسائل المنتخبةMuḥammad al-Rūḥānī - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHPublication Year1417 - 1996 مGenresShīʿī LawFatāwā(مسألة) 808: يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ومن يمت به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة.Page 288CopyShareAsk AI