256Al-masāʾil al-muntakhabaالمسائل المنتخبةMuḥammad al-Rūḥānī - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHPublication Year1417 - 1996 مGenresShīʿī LawFatāwā(مسألة) 721: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، ففيه إشكال.(مسألة) 722: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت - مثلا -، صح ولزم الوفاء بالشرط.Page 267CopyShareAsk AI