Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Publication Year
1417 - 1996 م
Your recent searches will show up here
Masail Muntakhaba
Muhammad al-Ruhani d. 1418 / 1997المسائل المنتخبة
Publication Year
1417 - 1996 م
جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة، غير النكاح والضمان، وفي جريانها في الصدقة إشكال.
وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
(مسألة) 683: لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت، وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة) 684: إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله - بأن قال له:
أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك علي كذا - فالأظهر هو الصحة.
(مسألة) 685: لو أقال بشرط مال عين، أو عمل، كما لو قال للمستقيل: أقلتك بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل، صح.
(مسألة) 686: في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال، والظاهر هو العدم.
Page 259
Enter a page number between 1 - 414