وعنه: أنها ترجع إليه على ثلاث طلقات إذا كان بعد زوج وإصابة١.
(٨٩) مسألة:
إذا اختلفا في الإصابة، فقال: قد أصبتك فلي رجعتك، فأنكرته، أو قالت: قد أصابني فلي المهر كاملا، فالقول قول المنكر منهما؛ لأن الأصل معه فلا يزول إلا بيقين٢.
(٩٠) مسألة:
إذا طلقها واحدة ولم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة٣.
وبهذا قال أبو حنيفة٤.
وهو أحد قولي الشافعي.٥
(١) المصادر السابقة، والمقنع٣: ٢٢٤.
(٢) المغني٧: ٢٩٠، الشرح الكبير٤: ٥٣٠، المبدع٧: ٤٠٢، كشاف القناع٥: ٣٤٨، حاشية المقنع٣: ٢٢٧.
(٣) مختصر الخرقي٩٥، المقنع٣: ٢٢٨، الكافي٣: ٣١٩، الإنصاف٩: ٣٠٠، منتهى الإرادات٢: ٣٥٢، غاية المنتهى٣: ٢٠٨، الزوائد٢: ٨٩١.
(٤) المبسوط٦: ٢٦.
(٥) وهو المذهب، والقول الثاني: أنها تستأنف العدة.
مغني المحتاج٤: ٣٩٣، المهذب٢: ١٥٢.