161

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث١. وأما البائن بالخلع فهل يحل التعريض بخطبتها٢؟ فيه وجهان٣. وأما التصريح بالخطبة في كل معتدة٤. النوع الثامن: الملاعنة٥ تحرم على الملاعن٦.

(١) المصادر السابقة، والمغمي٦: ٦٠٨، المبدع٨: ١٤، العدة٣٦٠. (٢) مراده ما إذا كان المعرِّض بالخطبة غير الزوج، وأما الزوج فيحل له التصريح بخطبتها والتعريض. المغني٦: ٦-٩، الكافي٣: ٥١، كشاف القناع٥: ١٨. (٣) وهما روايتان: الأولى: عدم الجواز، والثانية: الجواز، وهو المذهب. الهداية١: ٢٤٧، الشرح الكبير٤: ١٦٢، المذهب الأحمد١٢٢، المحرر٢: ١٤، الإنصاف٨: ٣٥. (٤) المصادر السابقة، وعمدة الأحكام٣٥٩، الإقناع٣: ١٦٠، غاية المنتهى٣: ٦، منار السبيل٢: ١٤٢. (٥) اللعان: مشتق من اللعن، وأصله الطرد والإبعاد. والمراد به عند الفقهاء: شهادات مؤكدة بأيمان من الزوجين مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها. اللسان١٣: ٣٨٧، التعريفات١٩٢، المطلع٣٤٧٦، الإقناع٤: ٩٥، أنيس الفقهاء١٦٣. (٦) تحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد، لكن لو أكذب نفسه، هل تحل له أم لا؟ على روايتين: -الأولى: - وهي المذهب- أنها لا تحل له بل تحريم على التأبيد. -والثانية: تباح له، ونقل هذه الرواية حنبل. وقال ابن قدامة: هذه الرواية شذ بها حنبل عن سائر أصحابه. الكافي٣: ٥٣، المبدع٧: ٥٣، ٢٩٠، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ١٩٨، الفروع٥: ١٩٧، الإنصاف٨: ١٢١.

1 / 182