160

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

والشرط الثاني: خوف العنت، وهو الزنا١. النوع السابع: منكوحة غيره والمعتدة منه والمستبرأة٢ منه٣. ولا يحل التعريض٤ بخطبة المعتدة الرجعية٥.

وفسره الإمام أحمد: بالسعة. وقال القاضي: هو أن لا يجد صداق حرة، وزاد ابن عقيل: ولا نفقتها. قال المرداوي: وهو أولى. انظر: الإنصاف٨: ١٤١. (١) الكافي٣: ٤٨، العدة٣٧، المذهب الأحمد١٢٦، المحرر١٤١، ٢٢، كشاف القناع٥: ٨٥، منتهى الإرادات٢: ١٧٧، السلسبيل٢: ٧٠٤. (٢) الاستبراء: ترك الأمة مدة حتى يبرأ رحمها، وتتبين حالها، هل هي حامل أو لا؟. المطلع٣٣٦. (٣) الكافي٣: ٥٠، المبدع٧: ٦٩، كشاف القناع٥: ٨٢، مغني ذوي الأفهام١٢٣. (٤) التعريض: ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح. والتعريض في الخطبة أن يقول: إني في مثلك لراغب، وإنك عليّ لكريمة، وإن الله لسائق إليك خيرا، ولا تسبقيني بنفسك، وتجيبه: ما يرغب عنك. روى مجاهد قال: مات رجل وكانت امرأته تتبع الجنازة، فقال رجل: لا تسبقينا بنفسك، فقالت: سبقك غيرك. وانظر: الكافي٣: ٥١، المغني٦: ٦٠٩، مصنف ابن أبي شيبة٤: ٢٥٧، التعريفات٦٢. (٥) المقنع٣: ٧، الكافي٣: ٥١، الإنصاف٨: ٣٤.

1 / 181