102

Masail Muhimma

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

(٤١) مسألة: للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها١ بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة٢. وبهذا قال أبو حنيفة٣ ومالك٤. وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل فعلها مهر مثلها٥. فأما غير الأب فليس له أن ينقصها عن مهر مثلها، فإن زوّج بدون مهر المثل صح النكاح لأن فساد التسمية وعدمها لا يؤثر في

(١) صداق المثل: ما اعتاد الناس أن يدفعوه صداقا لأمثالها من قريباتها، وهو معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها، من جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها، وغيرهن القربى فالقربى، وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها، وكل ما يختلف لأجله الصداق. وانظر: الإقناع٣: ٢٢٤، كشاف القناع٥: ١٥٩. (٢) هذا هو المذهب وهو من مفرداته، وقيل: يختص ذلك بالمحجور عليها في المال، وهناك احتمال أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء. وانظر: مختصر الخرقي٨٨، المقنع٧٩:٣، المبدع٧: ١٥٤، الشرح الكبير٤: ٢٩٩، الإنصاف٨: ٢٤٩-٢٥٠، المحرر٢: ٣٤، منح الشفا الشافيات٢: ١٢٦. (٣) بدائع الصنائع٢: ٢٤٥، مختصر الطحاوي١٧٣. (٤) المدونة٢: ١٥٥، القوانين الفقهية١٣٦. (٥) الأم٥: ٦٥، التنبيه١٦٥،١٦٦.

1 / 123