101

Al-masāʾil al-muhimma fīmā yaḥtāju ilayhi al-ʿāqid ʿinda al-khuṭub al-mudlahima

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Investigator

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Publisher

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

جمهورية مصر العربية

Genres

Law
وهذا مذهب الشافعي١.
وقال مالك٢ وأبو حنيفة٣: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها وتزويجها.
فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو عود فحكمها حكم الأبكار٤.
ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيبًا٥.

(١) الأم٥: ١٦.
(٢) المشهور عن مالك – ﵀ أن الثيبوبة المانعة من الجبر هي ما إذا كان الوطء حلالا،وقيل: ولوكان الوطء حراما.
المقدمات والممهدات١: ٤٧٧، القوانين الفقهية١٣٣.
(٣) الاختيار٣: ٩٣، مجمع الأنهر١: ٣٣٤.
(٤) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: تغير صفة الإذن فيعتبر النطق في الكل.
المغني٦: ٤٩٥، الإنصاف٨: ٦٥.
(٥) هذا هو الصحيح من المذهب وقيل: تصير ثيبًا بالوطء في الدبر.
انظر: المصدرين السابقين، والفروع٥: ١٧٤، الإقناع٣: ١٧١.

1 / 122