Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
(١) السواك: لغة: الدلك. وشرعًا: استعمال عودٍ أو نحوه: كأشنان في الأسنان وما حولها. والأصل فيه قوله ﵊: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ". وفي رواية: "لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء". رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة. وتعتريه أحكام أربعة: ١ - الوجوب: فيما إذا توقف عليه زوال نجاسة، أو ريحٍ كريه في نحو جمعة. ٢ - والحرمة: فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه. ٣ - والكراهة: للصائم بعد الزوال. ٤ - والندب: في كل حال. ويحصل بكل خشن وأفضلُه الأراك. لا بأصبعه ولو خشنةً، خلافًا لما اختاره النووي في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء. وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء، ولكل صلاة فرضِها ونفلِها، وإن سلَّم من كل ركعتين، لقوله ﵊: "ركعتانِ بسواكٍ أفْضلُ مِنْ سَبْعينَ رَكعةً بغير سِواكٍ" رواه ابن النجار والديلمي ورجاله موثقون. (٢) نسخة "أ": يجزيه. (٣) نسخة "أ": غيره.
1 / 22