Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
(١) أم الولد: هي أمة ملكها سيدها ملكَ اليمين، فاستفرشها فجاءت منه بولد. والأصل فيه خبر: "أَيُّما أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدِها فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ". وخبر: "أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ، لا يُبعْنَ، وَلاَ يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتعُ بِها مَا دَامَ حَيًَّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ". المدبر: التدبير في اللغة: النظر في العواقب. وشرعًا: تعليق عتق من مالك بموته، وسمي تدبيرًا، من الدبر لأن الموت دبرُ الحياة. والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين: أن رجلًا دبَّر غلامًا ليس له مال غيره، فباعه النبي ﷺ أي: في دين كان عليه بغير إذنه للولاية العامة. وقاعدة: مَنِ اسْتَعْجَلَ بشيءٍ قَبْلَ أوَانِهِ عُوقبَ بِحرْمَانِهِ، أغلبية. ولهذا نرى في مسألة ٢١ الحكم الثاني موافقًا لهذه القاعدة حيث كان الدين مؤجلًا فلما ارتكب جريمة القتل صار الدين حالًا. اهـ. محمد.
1 / 168