Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
= أقول: لما كان مال الحرام، لا حرمة له ولا ثمن؛ لأنه مورد خبيث مع جهله به فلم تبرأ ذمته، ولقد توسعت في هذا ليفهم القارىء معنى البراءتين لأنه بحث علمي مفيد. اهـ محمد. (١) الضمان لغة: الالتزام. وشرعًا: عقد يحصل به التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضارِ مَنْ هو عليه، أو عين مضمونة. ويقال: للعقد الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك: ضامنًا، وضمينًا، وحميلًا، زعيمًا، وكفيلًا، وصبيرًا. والأصل فيه حديث: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ". وحديث: أنه ﵊، تحمل عن رجل عشرة دنانير. وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له، ومضمون، وصيغة. قال العلماء: الضمان أوله شهامة، وأوسطه ندامة، وآخره غرامة. اهـ.
1 / 137