Masail Manthura
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
Fatwas
Your recent searches will show up here
Masail Manthura
al-Nawawi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Publisher
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Edition Number
السَادسَة
Publication Year
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
بَيروت - لبنان
Genres
= يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ سورة البقرة: الآية ٢٨٢. قال ابن عباس ﵄: نزلت في السلم. وقوله ﵊: "مَنْ أسْلَفَ في شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ". رواه الشيخان. فالسلم من البيوع المأذون بها ولكن له شروطًا متى اختل شرط منها بطل العقد، وذلك لأنه ورد على خلاف القياس المعهود في البيوع، فيراعى فيه ما امتاز به من بين بقية البيوع. ولما كان هذا البيع من البيوع الدقيقة مع احتياج الناس إليه، وإقدام كثير من الجهلة عليه بدون علم. وقد نهى سيدنا رسول الله ﷺ عن بيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في السَلَم. أحببت أن أذكر موجز الشروط: لتكون على بينة من أمر دينك فأقول: أولًا: يشترط لصحة عقد السلم، بيان جنس المبيع كحنطة مثلًا، وبيان نوعه كشرقية، وبيان صفته كجيدة، وبيان مقداره بالموازين المختلفة باختلاف الأزمان، وبيان مقدار رأس المال. ثانيًا: يشترط بيان التسليم من حيث اليوم، والأسبوع، والشهر، والسنة، وأقل أجل في السلم شهر. ثالثًا: يشترط بيانُ مكان التسليم، إن كان المبيع مما يُحمل حتى لا يقع تنازعٌ بينهما. رابعًا: ويشترط أن يكون جنس المبيع موجودًا في الأسواق بنوعه، وصفته، من وقت العقد إلى وقت التسليم. خامسًا: ويشترط ألا يذكر في العقد تعيين الجهة بأن يكون القمح من قرية كذا أو كذا، لأنها قد تصاب بآفة فلا تثمر شيئًا. سادسًا: تسليم رأس المال في مجلس العقد، فلو سلم البعض وأخر البعض فسد العقد. سابعًا: ويشترط في السلم أن يكون منضبطًا مقدارُه، ومع ذلك ينبغي لمن أراد هذا البيع أن يسأل أهل الذكر والفقه. فكثير من عقود السلم في مثل هذا الزمن الذي =
1 / 124