331

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Genres

مسألة (5):

قوله في الرهن: والأقرب إجبار الراهن على الإزالة، فلو امتنع فهل للمرتهن الإزالة؟ قال: نعم له الإزالة.

مسألة (6):

إذا رهن عينا تكون على الدين وعلى كل جزء منه أو ينفك بقدر ما إذا قال نعم إن شرط ذلك وإلا انفك منه بقدر ما أدى.

مسألة (7):

في الرهن، ولو قال: بعه لنفسك، لم يصح لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه، ولو قال: بعه مطلقا، صح معناه أي بعه بحيث يكون ثمنه لنفسك من غير استيفاء، أما لو قال: بع، وسكت صح واستوفى فيما بعد.

مسألة (8):

لو فرط في الرهن هل يلزمه قيمته يوم قبضه أو يوم هلاكه أو أعلى القيم، قال: أعلى القيم من يوم التفريط إلى يوم هلاكه؟

مسألة (9):

لو وطئ الراهن فحملت منه صارت أم ولد وهل تباع؟ الأشبه أنها لا تباع، قال: البيع أقوى.

مسألة (10):

إذا رهن الدابة أو متاعا غيرها فإن كان وكيلا في بيعه عند الأجل باع وإلا استأذن الحاكم، فإن تعذر باع هو لقوله (ص): لا ضرر ولا ضرار.

مسألة (11):

يدخل الآس في الرهن.

مسألة (12):

قوله: ولو اختفيا سلمه إلى الحاكم ولو غابا لم يجز له ذلك إلا لضرورة، يريد بالأول اختفيا قصدا وبالثاني اتفاقا.

Page 331