1426

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[١٠٤٨-] قلت: المظاهر يكفّر وإن بر؟
قال: لا يكفّر إذا بر١
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٠٤٩-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟
قال: إذا كان مثلها تُشتَهى، بنت تسعٍ امرأة.٣

١ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ المجادلة: ٣، فتجب الكفارة لأمرين الظهار والعود، ولا تجب بالظهار فقط، فإذا لم يعد بأن بر فلا تجب عليه الكفارة.
راجع: المغني: ٧/٣٥١،٣٤٩، ومنار السبيل: ٢/٢٦٦، والمغني والشرح الكبير: ٨/٥٧٧،٥٧٨.
٢ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤٠، الأوسط، لوحة رقم: ٢٨٤.
٣ وذلك لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "تزوجني رسول الله ﷺ لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين".
أخرجه مسلم: ٢/١٠٣٨، وأخرجه أحمد في المسند: ٦/٤٢.
ولقول عائشة ﵂: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".
أخرجه الترمذي: ٣/٤١٨، والبيهقي: ١/٣٢٠.
وقال عنه الألباني في إرواء الغليل: ١/١٩٩ إنه موقوف على عائشة.
وقد نص ابن قدامة في المغني: ٦/٤٩٠ على رواية ابن منصور هذه وكذلك المرداوي في الإنصاف: ٨/٥٧، وقال على الصحيح من المذهب.
ووردت في المغني والشرح الكبير: ٧/٣٨٣، والفروع: ٥/١٧٢.

4 / 1678