1421

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.
[١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيّرت؟
قال: هي حرة تخير، فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها، وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.
وإذا كان الزوج دخل بها٢ فمات عنها سيدها؟
قال: هي حرة٣ تخيّر والصداق للسيد، وإذا٤ كانت تحت حر فلا خيار لها.٥
[١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضًا؟
قال: نعم لأنها أمة٦، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق

١ في ع بلفظ "قبل أن يدخل بها زوجها".
٢ في ظ: "وإذا كان الرق ودخل".
٣ حكمها في ذلك حكم غيرها من الإماء.
وسبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم: ١٠٤٠ والتعليقات عليها.
٤ في ع "فإذا".
٥ راجع المسألة رقم: (١٠٣٦) فقد سبق الكلام عليها.
٦ أي لأنها كانت أمة عند العقد، وراجع المسألة رقم: (١٠٤٠) .

4 / 1673