1420

Masāʾil al-imām aḥmad b. ḥanbal wa-isḥāq b. rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

للسيد١.
قال إسحاق: كما قال، لأنها ذهبت بنفسها.
[١٠٤١-] قلت: [ظ-٢٩/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخيّر؟
قال: وما زوجها؟
[١٠٤٢-] قلت: عبد
قال: إذا أعانها أو لم يعنها فلها الخيار.٢

١ في الأصل: "وإن اختاره فلا صداق للسيد".
٢ لعموم حديث بريرة السابق تخريجه في مسألة: (١٠٣٦) .

4 / 1672