1170

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٨٢٠-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي ﷺ ثم يدعو للمؤمنين ثم يدعو للميت١.
قال إسحاق: كما قال. إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد كل قد فعل٢.
[٨٢١-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟
قال: نعم٣ لِمَ لا يوجه؟!
قال إسحاق: كما قال٤.
[٨٢٢-] قلت: وهل [يصلى٥] على الشهيد؟

١ انظر الأوسط ٥/٤٣٨، مسائل أحمد رواية أبي داود صـ١٥٣، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله صـ١٣٨ برقم ٥١٣، المجموع ٥/٢٤٢.
٢ لم أقف عليه.
٣ انظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٣٨، الأوسط ٥/٣٢١، الإنصاف ٢/٤٦٥، قال المرداوي: " وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد على أن يجعل على جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب "، الإنصاف ٢/٤٦٥.
٤ الأوسط ٥/٣٢١.
٥ في المخطوط [يصلا] .

3 / 1398