1169

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٨١٩-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟
قال: إذا [أوصى٢] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء٣، وإذا شهد الأمير فهو أحق به٤، والأب أحق من الزوج٥.
قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-٣٨/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء٦، والزوج أحب إلينا من الأب٧، وإن كان [أوصى٨] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ٩.

١ الأوسط ٥/٥٤٧، المجموع ٥/٢٦٤.
٢ في المخطوط: [اوصا] .
٣ يعني – أن الوصي أحق بالصلاة عليه – وإلا فالأولياء. انظر مسائل أحمد برواية صالح ٣/١٣٧، الأوسط٥/٤٠٢ المجموع ٥/٢٢٠.
٤ الأوسط ٥/٣٩٨، المجموع ٥/٢١٧.
٥ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٧ برقم ٩٣٦ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٥ قال: " سمعت أحمد سئل عن المرأة من يصلي عليها؟ قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها أبوها أو ابنها أو أخوها " وانظر أيضًا الأوسط ٥/٤٠٠، المغني ٣/٤٠٨، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٢٠٦.
٦ انظر الأوسط ٥/٣٩٨، المجموع ٥/٢١٧.
٧ الأوسط ٥/٤٠٠، المغني ٣/٤٠٨.
٨ في المخطوط: [اوصا] .
٩ الأوسط ٥/٤٠٢ مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٣٧.

3 / 1397