1142

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٧٨٧-١] قلت: سئل سفيان عن المعتكف٢ يشتري ويبيع؟.
قال: يشتري الخبز إذا لم يكن من يشتري له.
قال أحمد: لا بأس أن يشتري الشيء إذا لم يكن له من يشتري له، ولا يصيرها تجارة٣.
قلت: ويعود المريض ويشهد الجنازة؟

١ سبقت في كتاب الصيام، مسألة: (٧٢٣) .
٢ المعتكف: من الاعتكاف، وهو لغة الاحتباس، والإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما. لسان العرب ٩/٣٤٠.
واصطلاحا: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة، من مسلم عاقل ولو مميزا، طاهر مما يوجب غسلا، وأقله ساعة. الإقناع ١/٥١٥. والمعتكف: من لزم المسجد لطاعة الله.
٣ لم أتأكد من الكلمة لشدة الطمس، ولعل الصواب ما أثبته.

3 / 1350