331Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwānمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فصل [في المسألة وحكمها]796- من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. نص عليه أحمد، واختاره أكثر أصحابه.وعن أحمد رحمه الله: يحرم السؤال على من عنده قوت يومه، غداء وعشاء.قال ابن عقيل: اختاره جماعة من أصحاب أحمد، وأنه يباح له الأخذ من غير مسألة.وقال القاضي في ((الجامع الصغير)): اختلفت الرواية عن أحمد: هل تحرم المسألة على من تحل له الصدقة على ما تبين ونحوه؟.قال القاضي أبو الحسين في ((نهايته)): وقال: أصحهما تحرم.وعن أحمد -رحمه الله-: تحرم المسألة على من ملك الغداء والعشاء.وعن أحمد -رحمه الله-: إنما تحرم على من ملك خمسين درهما.Page 352CopyShareAsk AI