Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
ولو نويا معا كان حسنا، ويشترط مطابقة نية كل منهما بحاله، فينوي المتولي:
أوضئ، بالبناء للمعلوم، والمعذور: أوضأ، للمجهول، لا أتوضأ.
ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه الأعضاء لم تجز التولية، ولا يشترط العجز عن الكل، فيجوز أن يتبعض. ويجب تحصيل المعين مع الحاجة إليه ولو بأجرة مقدورة، وتتحقق توضئة الغير بصب الماء على العضو مع الاجتزاء بغسل ما أصابه، لا بصبه في اليد ليغسل به المتوضئ ونحوه، فإنه استعانة مكروهة مع الاختيار.
[التاسع: طهارة الماء]
(التاسع: طهارة الماء) في نفسه بأن لا يكون نجسا (وطهوريته) بأن يكون مطهرا لغيره.
واحترز به عن المضاف عنده، ومثله المستعمل في الحدث الأكبر عند بعض الأصحاب. (1) وإنما كان وصف الطهور مفيدا لهذه الفائدة الزائدة على طاهر؛ لأن فعولا للمبالغة، ولا تتحقق هنا إلا بذلك، ويشهد له أيضا النقل والاستعمال:
قال اليزيدي: الطهور بالفتح من الأسماء المتعدية وهو المطهر غيره (2).
وقريب منه قول الجوهري (3).
ومن مثل الاستعمال قوله (عليه السلام): «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (4).
ولو أراد الطاهر لم يختص به.
ومثله جوابه عن ماء البحر حين سئل عن الوضوء به بقوله: «هو الطهور ماؤه» (5).
وقد خالف في هذا الحكم بعض العامة، حيث زعم أن فعولا إنما تفيد المبالغة في فائدة فاعل، كما تقول: ضروب وأكول لزيادة الأكل والضرب (6)، وما تقدم
Page 104