Your recent searches will show up here
Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
صحة الصلاة وجهان.
(عن المجتهد) للعهد الذكري، وهو المذكور قبله بيسير، أي عن المجتهد المتقدم الأخذ بالاستدلال، وفيه إشارة لطيفة إلى اشتراط حياة المجتهد المأخوذ عنه، فإن ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية، لا نعلم فيه مخالفا منهم وإن كان الجمهور قد اختلفوا في ذلك (1)، وتحقيق المسألة في الأصول.
ويؤيد إرادة ذلك أن جعل اللام للاستغراق هنا غير سديد، إذ لا يسوغ تقليد كل مجتهد، بل فيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، وحمل اللام على الجنس مع عدم تماميته أيضا لا نكتة فيه، إذ التنكير يؤدي معناه هنا.
، فمع تعدد المجتهدين الأحياء يتعين تقليد الأعلم، ومع التساوي في العلم فالأورع، ومع التساوي فيهما يتخير في تقليد من يشاء وإن كان الفرض بعيدا، بل قيل بعدمه أصلا، وعلى تقدير وقوعه فإذا قلد أحدهما في مسألة ففي جواز رجوعه إلى غيره في غيرها أو فيها في واقعة أخرى أقوال، أصحها الجواز.
، إذ ليس على العامي- وهو المستفتي- ذلك.
وقريب منه العلم بالمجتهد، فلا يجب على المستفتي العلم باجتهاد المفتي، بل يجب عليه تقليد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد.
ويحصل هذا الظن برؤيته منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق واجتماع من المسلمين على استفتائه، والعمل بمقتضى قوله.
ويثبتان أيضا بالممارسة المطلعة على الحال من العالم بطريق الاجتهاد، ولا يشترط في الممارس أن يكون مجتهدا، بل يمكن ذلك في كثير من المقلدة، فإن مناطه الظن.
وبشهادة عدلين بالممارسة، أو بحصول أحد الأسباب المفيدة له.
Page 51