352

Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

العلامة هنا الجمع بين الجمعة والظهر؛ لتوقف يقين البراءة عليها (1)، فإن الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر، أو الاقتران فالفرض الجمعة، وحيث لا يقين بأحدهما لا تتيقن البراءة من دونهما، وهو أحوط، إلا أنه غير متعين؛ لأن الجمعة في الذمة تتعين، إذ هي فرض المكلف، فلا يعدل عنها إلى الظهر إلا مع يقين حصولها من غير مصلي الظهر، وهو غير معلوم، ووجوب الفرضين على خلاف الأصل.

وقد تلخص من هذا البحث وما قبله أن الناس في الجمعة بالنسبة إلى المكان ثلاثة أقسام:

فمن دون الفرسخ يتعين عليهم الاجتماع على جمعة واحدة، أو التباعد بفرسخ.

ومن يزيد عنه لكن لا يبلغ الفرسخين، فإن أمكنهم إقامة الجمعة عندهم تخيروا بينه وبين الاجتماع، وإن لم يمكنهم تعين الاجتماع.

ومن زاد على الفرسخين، فإن أمكن الاجتماع عندهم تخيروا بينه وبين الحضور، وإلا سقطت عنهم الجمعة.

ثم إن كان الإمام منصوبا فالواجب على من خرج عنه الحضور إليه، وإن تعدد المنصوب أو لم يكن منصوبا لم يختص وجوب الحضور في ذلك ببلد دون بلد، بل يكون الوجوب حينئذ كفائيا، فمن قام به سقط عن الباقين، وإن تشاحوا احتمل القرعة، ويأثم الجميع بدون الاتفاق، فلو بادروا إلى الصلاة المتعددة مع علم كل منهم بصلاة الأخرى فالوجه بطلان الصلاتين وإن تلاحقتا؛ للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضي للفساد. وعلى هذا إنما تصح السابقة كما مر مع عدم العلم بصلاة الأخرى، ووجه الإجزاء أن النهي عن وصف خارج.

Page 362