316

Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

محتجا بدخوله في حيز الكثرة (1)، وليس بواضح، فإن اللازم من الكثرة وجوب ست أو أربع إن قلنا بسقوط الحكم في الثالثة كما ذهب إليه بعض (2).

وهل يعتبر في الثلاث تأثير السهو فيها ليتحقق الحرج والمشقة بفعل الموجب ، أم يكفي مسماه، حتى لو غلب على ظنه أحد الطرفين وبنى عليه، حسب من العدد؛ عملا بإطلاق النص؟ وجهان، ويجوز استعمال السهو هنا في الشك كما مر.

واعلم أن في حكمه بعدم وجوب شيء في السهو الكثير مناقشة لطيفة؛ لأن السهو الكثير يلتئم من جملة الأفراد الثلاثة التي بها تتحقق كثرته، فيصدق على من سها ثلاث مرات في فريضة أو فرائض أن ذلك منه سهو كثير، فيلزم بمقتضى العبارة أن ذلك الكثير لا يوجب شيئا، وليس هو المراد، بل المراد- كما قد عرفت- سقوط حكم السهو الطارئ بعد تحقق الكثرة، فكان حقه أن يقول: والشك بعد تحقق الكثرة، ونحو ذلك.

ويمكن الاعتذار له بأن الشك الأول مثلا لما لم تتحقق معه كثرة أوجب ما اقتضاه، سواء فعل موجبه قبل تحقق الكثرة كما لو وقع السهو الباقي في فريضة أخرى، أم لا.

وكذا القول في الثاني، فلا يسقط هذا الواجب بطروء المسقط لحكم السهو، فإذا تحققت الكثرة سقط الحكم حينئذ وتم المقصود.

لكن يشكل ذلك بالشك الثالث، فإن الكثرة تحققت به، فينبغي أن لا يوجب شيئا على هذا التقدير، وهو خلاف المفروض، وخلاف مختار المصنف من أن الساقط حكم ما بعد الكثير (3)، كما دلت عليه النصوص (4)، وهي سالمة عن هذا التجوز.

(والشك) الحاصل (من الإمام مع حفظ المأموم) عليه (وبالعكس) فيرجع الشاك منهما والظان إلى يقين الآخر، ويرجع الأول إلى الظان أيضا.

ولا يشترط عدالة المأموم، ولا تعدده، ولا اتفاق جميع المأمومين على الحفظ.

Page 326