Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
في السجدة الأولى، نعم يتم الثاني على القول بركنية السجدة الواحدة، وقد مضى تحقيقه.
ويمكن أن يجتمع من ذلك أن المراد بالمحل ما لا يستلزم استدراك زيادة ركن أو سجدة.
الثاني: مقتضى إطلاق نسيان القراءة وأبعاضها وصفاتها حتى تجاوز محله أن محلها واحد
، وهو الركوع، وهو كذلك في غير الجهر والإخفات، أما هما ففي وجوب إعادة القراءة لو ذكر هما قبل الركوع قولان، أصحهما- وهو مختار المصنف في البيان (1)- عدم الإعادة؛ لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): في رجل جهر في ما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى: «إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه» (2)، فإنها دالة بإطلاقها على عدم الالتفات مطلقا، كما أنها تدل على أن الجاهل معذور فيهما . ومن هنا يلزم أنه لا يجوز العود أيضا؛ لا ستلزامه زيادة الواجب مع الغناء عنه، فلا مجال للاحتياط بالإعادة.
الثالث: قد عرفت أن ناسي السجود يرجع إليه ما لم يركع
، وأن ناسي الطمأنينة بين السجدتين لا يرجع إليها إذا سجد، فإنها ليست ركنا. ولكن هل ينزل نسيان الرفع بين السجدتين منزلة نسيان الطمأنينة، فلا يعود إليه متى سجد الثانية، أم لا تتحقق التثنية بدونه؟
إشكال، منشؤه عدم تحقق التثنية صورة بدونه، وإمكان الفرق بين السجدتين بالنية، بمعنى أنه متى سبح ثانيا بنية السجدة الثانية بعد أن فرغ من الاولى ذاهلا عن الرفع فهما سجدتان، والمنسي هو الرفع وواجباته وإن لم تخطر الثانية بباله فالمنسي السجدة الثانية، فيرجع إليها وإلى الجلوس بينهما إن لم يكن فعله مطمئنا ما لم يركع في الثاني دون الأول.
وقطع الشارح المحقق بالعود إلى السجدة في الحالين؛ بناء على عدم تحقق
Page 322