288

Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

وأما التكبير فلا خلاف في ركنيته وبطلان الصلاة بنقصه وزيادته، والمراد به مع قصد التحريم به، لا مع قصد مطلق الذكر، فإن ذلك غير مبطل ولا هو المفروض.

وأما القيام فتبطل الصلاة بنقصانه أجمع، وأما نقصان بعضه كما لو نسي بعض القراءة، أو جميعها وقد قام فلا تبطل الصلاة أيضا، وكذا لا تبطل بزيادته على بعض الوجوه كما لو قام في موضع قعود ولم يركع.

وقد حقق المصنف (رحمه الله) أن الركن منه هو القيام المتصل بالركوع، فمتى لم يكن معه ركوع لا تبطل الصلاة بزيادته. ولا يضر على هذا كون زيادة الركوع مبطلة وإن لم يكن معه قيام؛ لأنه ركن تام، فإن غاية ذلك كون كل منهما علة في البطلان.

ولا يضر تعدد العلل الشرعية، فإنها معرفات للأحكام لا علل حقيقية. وليس الركن مجموع القيام المتصل بالركوع، بل الأمر الكلي منه.

ومن ثم لو نسي القراءة قائما ثم ركع لم تبطل الصلاة، فهو حينئذ أمر كلي يتحقق في ضمن جميع القراءة وهو الفرد الأكمل منه وفي ضمن بعضها، ومع خلوه عنها فهو شبيه بالوقوف بعرفة، فإنه من حيث هو كلي ركن، ومن حيث الاستيعاب للوقت الذي بين الزوال والغروب واجب لا غير (1).

وهذا تحقيق حسن، إلا أنه لا يوجب ثمرة مهمة في ركنيته، فإنه مع الانفراد عن الركوع غير مبطل، ومع الانضمام يستغنى عنه. ولو قيل بأنه ركن كيف اتفق أمكن، وعدم بطلان الصلاة بزيادته ونقصانه على وجه لا يخرجه عن الركنية، فلذا اغتفر ذلك في مواضع كثيرة فليكن هذا منها. ومستند الجميع النص، وهو مشترك.

وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق بالانحناء إلى الحد المعتبر فيه، وليس الذكر والطمأنينة والرفع منه داخلا في حقيقته على أصح القولين، بل هي واجبات فيه خاصة، فتبطل الصلاة بزيادته على هذا الوجه خاصة.

ومن هنا يتفرع أنه لو شك في الركوع وهو قائم، فركع لكونه شك في شيء وهو

Page 297