Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
يستدركه في محله إن أمكن، وإلا كان كناسي التسليم.
[الخامس: عربيته]
(الخامس: عربيته) مع الاختيار، فلو ترجمه كذلك بطل، وقد تقدم البحث عن نظائره مرارا (1)،
[السادس: موالاته]
(السادس: موالاته) فلو فصل بين كلماته بطل على ما مر تفصيله (2).
[السابع: مراعاة ما ذكر]
(السابع: مراعاة ما ذكر) من الصيغتين مادة وصورة، وذلك يوجب الاستغناء عن ذكر الترتيب ؛ إذ ليس في تركه مراعاة المذكور.
(فلو نكر السلام) بأن قال: سلام عليكم (أو جمع الرحمة) فقال: ورحمات الله (أو وحد البركات) فقال: وبركته (أو نحوه) من التغيير بأن أبدل بعض ألفاظه بمرادفه كالرأفة موضع الرحمة، أو الأعم منه كالتحية موضع السلام (بطل) تسليمه، وتتبعه الصلاة إن تعمد، وإلا استدركه مع بقاء محله.
وإنما يبطل جمع الرحمة وتوحيد البركات على القول بوجوب إضافتهما، وعلى القول بالاجتزاء بما دونهما يحتمل ذلك أيضا؛ بناء على أنه مع اختيار الإضافة يكون المجموع واجبا من جملة أفراد الواجب المخير. ويحتمل العدم؛ بناء على انتهاء الواجب قبله، أو أنه وإن كان الأخير يوصف بالوجوب، لكن يشترط الإتيان به على وجهه، فإذا وقع بخلاف ذلك تبين انتهاء الصلاة قبله، وهذا أقوى وإن كان الأول على تقدير الوجوب لا يخلو من قوة.
[الثامن: تأخيره عن التشهد]
(الثامن: تأخيره عن التشهد) فلو قدمه عليه أو على شيء منه عمدا بطلت الصلاة، وسهوا يكون كالكلام الأجنبي كذلك.
(ولا تجب فيه نية الخروج) من الصلاة، بل يخرج به منها وإن لم ينو، كما لا تفتقر باقي أجزاء الصلاة إلى نية خاصة، فإن الصلاة فعل واحد متصل شرعا، والخروج منها يحصل بالفراغ لزوما كباقي العبادات، فإن الانفصال عنها كاف في الخروج منها إجماعا (وإن كانت) نية الخروج (أحوط) خروجا من خلاف القائل بوجوبها، استنادا
Page 282