266

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

واعلم أن إطلاق اشتراط المساواة في صدر المسألة في قوة المقيد بما بعد (فاء) السببية، بمعنى اشتراط المساواة أو ما في حكمها، كالاختلاف الذي لا يزيد عن لبنة، فإنه في حكم المساواة كما ذكر.

[الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]

(الخامس: وضع ما يصدق عليه) اسم (الوضع من العضو) عرفا (فلو وضع منه أقل من ذلك) المسمى (بطل). ولا فرق في ذلك بين الجبهة وغيرها على أصح القولين، كما هو مقتضى إطلاق العبارة.

واستقرب المصنف في الذكرى أن لا ينقص الموضوع من الجبهة عن درهم (1)؛ استنادا إلى رواية (2) لا دلالة فيها عليه، ولا ريب أن ذلك أحوط؛ تخرجا من خلافه، ولا خلاف في الاجتزاء بالمسمى في باقي المساجد، كما لا خلاف في عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود وإن كان أفضل؛ لما فيه من زيادة الخشوع.

[السادس: الذكر فيه]

(السادس: الذكر فيه وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما ذكر في الركوع) قسيما للتسبيحة الكبرى وهو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سبحان الله مرة واحدة للمضطر، لا جميع ما ذكر، فإن من جملته سبحان ربي العظيم وبحمده، وهو غير مجزي في السجود عند المصنف (3) وغيره (4) ممن يعتبر فيهما الذكر المعين، وعلى ما قلناه من الاجتزاء بمطلق الذكر المشتمل على الثناء يجزئ هنا كما يجزئ غيره من الأذكار.

وقد عرفت معنى التسبيحة مجردة عن الأعلى، والمراد به البالغ نهاية مراتب العلو، المقابل للسفل، في المراتب المعقولة والمحسوسة فإن المسبب سافل بالنسبة إلى السبب، والميت بالإضافة إلى الحي، والمدرك منه حسا وعقلا أعلى من غيره، وما لا يعارض إدراكه قوى نفسه أعلى ممن يعارضه، ومن يستحيل عليه ذلك أعلى من الجميع. فهو

Page 273