Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
ثم يبني على ما مضى منها (1)، ولو استأنف لتقع متتالية في الحالة العليا كان أولى، مع احتمال عدم جوازه؛ لسقوط الفرض بما تقدم، فيستلزم زيادة الواجب.
واستشكل المصنف في الذكرى القراءة في الحالة الاولي (2)، بل منعه بعض الأصحاب كالشارح المحقق (3)، بناء على أن الاستقرار شرط مع القدرة، ولم يحصل.
وجوابه: أن الاستقرار شرط مع الإمكان لا مطلقا، وحصوله بعد الانتقال إلى الحالة الدنيا موجب لفوات القراءة في الحالة العليا كالقيام أصلا، وبتقدير القراءة يفوت بعض أوصاف الحالة العليا، وهو الاستقرار، وفوات الصفة أولى من فوات الموصوف، كما مر، هذا إذا كانت الخفة أو الثقل حالة القراءة.
فلو خف بعدها قبل الركوع انتقل ثم ركع، أو في أثنائه قبل الذكر انتقل كذلك إلى حد الراكع. فلو كان الانتقال من حالة القعود إلى القيام قام منحنيا، ولا يجوز له الانتصاب، وحينئذ يكفي القدرة على ركوع القائم وإن لم يتمكن من كمال القيام، أو بعد الذكر- في المثال- قام للاعتدال من الركوع، أو بعده قبل الطمأنينة قام لها، أو بعدهما قام للسجود ولا طمأنينة فيه وإن وجبت ليحصل الفصل.
ولو ثقل بعد القراءة ركع جالسا، ولو كان في أثناء الركوع، فإن كان بعد الذكر جلس مستقرا للفصل بينه وبين السجود بدلا من القيام عن الركوع. ولو كان قبل الذكر ففي الركوع جالسا، أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان. ولو ثقل بعد الرفع من الركوع وقبل الطمأنينة جلس مطمئنا ثم سجد، ولو كان بعدها لم تجب الطمأنينة في الجلوس.
Page 265