Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
آخر، فالواجب الأول في الحقيقة تعيين المقصود لا غير.
[ثانيها: القصد إلى الوجوب]
(و) ثانيها: القصد إلى (الوجوب) والمراد به هنا (1): الوجوب الواقع في النية مميزا، المعبر عنه بقوله في النية المشهورة: (فرض) لا الوجوب المقترن بلام العلة، وإنما اعتبر ذلك لتتميز الصلاة به عن المندوبة وإن كان من اليومية كالمعادة.
[ثالثها: الأداء]
(و) ثالثها (الأداء) وهو فعل الشيء في وقته المحدود إن كانت أداء (أو القضاء) وهو فعله بعد خروج وقته.
وقد يطلقان على مطلق الفعل فيقال: أديت ما علي، أي فعلته. وقال تعالى:
فإذا قضيت الصلاة (2) أي فعلت، والمراد هنا بهما المعنى الأول.
وإنما وجب أحدهما ليتميز عن الآخر، إذ يمكن قضاء الفريضة في كل وقت إلا لعارض كضيق وقت الحاضرة، فلا بد من تمييز الفعل بأحدهما؛ لإمكان إيقاعه على الوجهين. وإن انتفى القضاء لعارض نادرا فإنه غير قادح في إمكان إيقاعه على الوجهين، فيجب التعرض للأداء وإن ضاق الوقت مع احتمال عدم وجوبه حينئذ.
وفي بعض النسخ: (والقضاء) (3) معطوفا على (الأداء) بالواو، والمراد به أحدهما، فهي بمعنى (أو) وكأنه أمن اللبس حيث لا يتصور اجتماع الضدين على الموضوع الواحد.
ورابعها: الوجوب المجعول عليه
المعبر عنه بقوله: (لوجوبه) وإليه أشار المصنف بالوجوب المطلق المتقدم، فإنه أشار به إلى الأمرين معا، كما نبه عليه بقوله بعد:
(وصفتها) وذكر مع الفرض لوجوبه. والضمير يعود إلى النية الواجبة سابقا، فلو لا أنه معدود من الواجب لزم المغايرة بين النية وصفتها، وإدخال قيد في الواجب ليس بواجب، وهو مناف لغرض الرسالة، وموجب لتهافت الكلام.
ووجه وجوب ذلك ما ذكره المتكلمون من وجوب إيقاع الفعل على وجهه، ففي الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه كالأمر والشكر، وكونه لطفا في التكليف
Page 227