Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Genres
الأمر على تقديره، فإنه إنما يتم لو صح معه ما في المقدمة، والواقع خلافه.
رابعها: أنه على تقدير الاعتناء بإدخالها لا يتوجه دخول جميع ما ذكر، فإن وجوب ستر العورة على المتخلي وانحرافه بها عن القبلة لا مدخل لهما في مقدمات الصلاة، ولا ارتباط لهما بها، بل هي مع الإتيان بباقي الواجبات صحيحة وإن أخل بهما وأثم، وإنما يحتمل إدخال الثلاثة الأخرى، وبها خاصة لا يلتئم العدد.
خامسها: أن النظر إلى أكون مراعاة الوقت أمرا واحدا وإن اختلفت كيفيته يوجب جعل الإزالة أيضا كذلك؛ لأن مرجعها إلى أمر واحد، وهو طهارة الثوب والبدن وإن اختلفت الكيفية. وهكذا مراعاة الوقت مرجعها إلى إيقاع الصلاة في وقتها وإن اختلفت الأوقات، فجعل أحدها متحدا والآخر متعددا غير واضح.
نعم، يبقي هنا أن يقال: الحكم بتعدد فروض الوقت بسبب تعدده يوجب تعدد فروض إزالة النجاسة بحسب اختلاف كيفيتها، فإن الطهارة بالعصر غير الطهارة بغيره، وكذلك الصب مغاير للغسلتين.
ويجاب بأن رعاية ذلك وإن أمكنت، لكن لا ينتظم معها العدد بعد إبطال ما قد بطل منه، ويكفي في المصير إلى ما تقدم صحته بنوع من الاعتبار.
Page 209