Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
وقد عد المصنف من الأصول، وهي كل مسألة فيها نصف وما بقي، أو أربع وما بقي، أو ثمن وما بقي، فالباقي لمن كان مع أحد الزوجين يأخذه بالتعصيب إن كان عصبة أو بالفرض والرد كما ذكره المصنف هنا إن لم تكن عصبة، وإنما المقصود هنا ما تكون مسألة الرد فيه من أحد أصول مسائل الرد الأربعة التي ذكرناها في (باب الرد) وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة، ولأنها مقتطعة من أصل ستة، فلا بد أن يكون فيهم ممن فرضه السدس.
فإذا اجتمع مسألة الرد التي هي من أحد الأربعة الأصول مع مسألة الزوجية أعطي أحد الزوجين فرضه من مسألة الزوجية، والباقي لا ينقسم على مسألة الرد إلا حيث تكون مسألة الزوجية أربعة ومسألة الرد ثلاثة، فإن الباقي ينقسم، ولا يكون من المسائل المتركبة، وإن كان بعض الفرضيين قد عدها منها وتبعه المصنف، فلذلك كانت المذكورة ستا.
والحق أن المتركبة خمس لا سوى:
الأولى: هي كل فريضة فيها نصف وما بقي رد على اثنين، فأصلها من أربعة.
الثانية: كل فريضة فيها ربع وما بقي رد على اثنين، فأصلها من ثمانية.
الثالثة: كل فريضة فيها ربع وما بقي رد على أربعة، فأصلها من ستة عشر.
الرابعة: كل فريضة فيها ثمن وما بقي رد على أربعة، فأصلها من اثنين وثلاثين.
الخامسة: كل فريضة فيها ثمن وما بقي رد على خمسة، فأصلها من أربعين.
Page 57