Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
وأما مسائل الرد مع أحد الزوجين لما تقدم أنه لا يمكن اجتماعهما في مسألة قط، فتنحصر من مخارج فرائضهما منفردة ومركبة مع الحجب وعدمه التي هي النصف والربع والثمن مع الخمسة التي هي أصول مسائل أصناف المردود عليهم مع غيرهما في تسعة أصول، كما في (المفتاح) وغيره؛ وذلك لاشتراك فرائض الزوجين في الرد على صنف واشتراك النصف والربع في الرد على اثنين، واشتراك الربع والثمن في الرد على أربعة، واختص الربع في الرد على ثلاثة، والثمن في الرد على خمسة.
ذكر علماء الفرائض مع النصف اثنتين رد على صنف ورد على سهمين، ومع الربع أربعا رد على صنف ورد على سهمين ورد على ثلاثة ورد على أربعة، ومع الثمن ثلاثا رد على صنف ورد على أربعة ورد على خمسة، ولم يظهر لحصرها في التسع كثير.
فائدة: والحق أن المسائل لا تنحصر في عدد، وإنما تنحصر أصولها، واعلم أن أصول مسائل الرد مع الزوجين ست لا سوى، وهي: اثنتان، وأربعة، وثمانية، وستة عشر، واثنتان وثلاثون، وأربعون.
وبيان ذلك: أنه قد يكون مع الأصول المذكورة أحد الزوجين فتفرض له مسألة من مخرج فرضه، وهي: اثنتان، وأربعة، وثمانية، فتعطيه منها فرضه وهو واحد، وتنظر في الباقي وهو: إما واحدا، أو ثلاثة، أو سبعة، فإن انقسم على مسألة المردود عليهم كما لو كان المردود عليهم شخصا واحدا من أي أصناف المردود عليهم، ويكون المردود عليهم صنفا واحدا بعد الباقي اكتفيت بمسألة الزوجية، وتحصل من ذلك ثلاث مسائل، وإن باين الباقي أو وافق مسألة المردود عليهم ضربت مسألة المردود عليهم، أو وفقها في مسألة الزوجية.
Page 55