Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
الثاني: قول أبي بكر، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وأبي الطفيل، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وجابر، وعمار، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين، وعائشة، وابن الزبير، وكثير من التابعين، وأبي حنيفة، والمزني وغيرهم: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت.
الثالث: قول زيد بن ثابت وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر، وأهل المدينة والشام: للأم الثلث، والباقي ثلثاه للجد، وثلث للأخت، وتصح من تسعة.
الرابع: قول ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة.
الخامس: قول كقول عمر بن الخطاب: للأم السدس، وللأخت النصف، وللجد الباقي وهو الثلث.
السادس: قول له ثالث: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين.
السابع: قول عثمان: للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين. انتهى.
وفي (التلخيص): قوله في المسألة المعروفة ب(الخرقاء) مذهب زيد: للأم الثلث، والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا، وعند عثمان لكل واحد منهما الثلث.
وعند علي: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.
وعند عمر: للأخت النصف، وللجد الثلث، وللأم السدس.
وعند ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالتسوية، وعنه كمذهب عمر.
وعند أبي بكر: للأم الثلث، والباقي للجد.
أما مذهب زيد، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، فرواه البيهقي عن الشعبي:
أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد؟
فقال: اختلف خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس.
قال: فما قال فيها عثمان؟
Page 31