Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
وقد ذكرنا سابقا أن كل ذكر واثني في مرتبة واحدة يقتسمان ما هو لهما أثلاثا كالأولاد والأخوة، فيصير للجد ثمانية وهي تسعا المال وثلثي تسعه، وللأخت أربعة، وهي تسع المال وثلث تسعه.
وفي (التخليص): هذا عند من يقاسم بين الجد والأخوات انتهى.
وبقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، والناصر، ومحمد بن منصور، والهادي، ونص على ذلك في (الجامع الكافي) و(الخالدي) و(المنهاج) وذكره العصيفري في جميع مؤلفاته، ورجح للمذهب، وبه قالت الحنفية.
واحتجوا بحديث (المجموع) وشواهده، ولا وجه لما قيل من أنه يلزم تفضيل الأخت على الجد، إذ تأخذ مثل فرضه ثلاث مرات، وهما مرتبة واحدة، لورود النص بذلك.
وحجة ابن عباس ما تقدم من الأدلة في مصير الجد أبا، وقد تقدم الكلام هنالك مفصلا فراجعه، ولم نجد لابن مسعود حجة، وكلامه ليس بحجة.
قال ابن حزم: ولم نجد له متابعا، وهو مردود بحجج الجمهور، والجد لا يحجب ولم نجد لأحد أي مقال أن الجد يحجب الأم ولا غيرها.
ومن قال: أن الجد أبا لا يقول بأنه يحجب الأم، ولما سلف عن ابن عمر أن الجد أبا في غير الفرائض، وللإجماع أن الأب لا يحجب الأم، قال تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس}[النساء:11] وإذ كان الأب لا يحجب الأم فالجد لا يحجبها بالأولى.
Page 23