Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
وذكره ابن حجر وغيره عن زيد بن ثابت، أن الجد لا ينقص عن السدس إلا في الأكدرية وستأتي فيقاسم الأخ الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، فيكون له نصفا أو ثلثا أو ربعا أو خمسا، وتستوي المقاسمة والسدس في خمسة أخوة هذا مع الذكور فقط ومع الذكور والإناث مع أخ وأخت إلى أربعة أخوة وأخت أو سبع أخوات وأخ فيكون له في هذه الصور خمسان أو سبعان أو تسعان أو جزءان من أحد عشر، وتستوي المقاسمة والسدس مع أربعة أخوة وأختين وجد أو ثلاثة أخوة وأربع أخوات وجد أو أخوين وست أخوات وجد أو أخ، وثمان أخوات وجد فله في جميعها السدس.
وعند ابن مسعود، وزيد بن ثابت، والفريقين ومن سلف ذكره أن الجد إذا كان مع الأخوة الذكور والإناث ومعهم ذو فرض كان للجد الأصلح من ثلاثة المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو سدس جميع المال تعطيه الأصلح من هذه الثلاثة الأوجه، وقد ذكرنا في حديث الباب حجة كل فريق بما أغنى عن الإعادة.
مثال الأول: أم وأخ لأبوين أو لأب وجد، تصح مسألتهم من ثلاثة: للأم الثلث، وللأخ الثلث، وللجد الثلث، ولا خلاف في ذلك.
ومثال الثاني: ثلاثة أخوة لأبوين أو لأب وجد وأم، تصح المسألة عندهم من ثمانية عشر باعتبار أن ثلث ما يبقى لا يوجد في أقل من ثمانية عشر، وتصح بعد الضرب من أربعة وسبعين، وعند الأولين من أربعة وعشرين.
Page 7