Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
قوله: ((وللأخت من الأب السدس)) تقدم دليل ميراثها للسدس من السنة من طريق ابن مسعود وغيره مع الأخت لأبوين في ذوي السهام، وأصل المسألة من ستة منقسمة من أصلها فإن كان مع الأخت لأبوين أخرى مثلها سقطت الأخت لأب، كما تقدم ولهن الثلثان وللجد الباقي والمسألة من ثلاثة منقسمة من أصلها كما ذكرنا، فإن وجد مع الأخت لأب أخ لأب عصبها في الباقي، سواء كانت ساقطة أو وارثة لما تقدم، وانقسم الباقي بعد فرض الأخت أو الأختين بينهما وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تنقصه المقاسمة عن سدس كامل المال رد إلى السدس، والباقي لها ولأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفيه ما تقدم من الخلاف، أنه لا يعصبها إلا إذا كانت ساقطة، وإلا أخذت فرضها والباقي بين الذكور والجد نصفان ما لم تنقصه المقاسمة عما ذكرنا وإلا رد إلى السدس والباقي للأخ والمختار ما تقدم.
فإن كانت مع الأخت لأب مثلها أو أكثر فالسدس بينهن، فإن كان بدل الأخت لأب أخ لأب فالنصف للأخت لأب وأم والباقي بين الأخ لأب والجد نصفان.
وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والجمهور، ورجح للمذهب، وبه قالت الهادوية، وغيرهم.
قال ابن حزم: ويقول على هذا يقول المغيرة بن مقسم، وعبيدة السلماني، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، والحسن بن حي، وشريك القاضي، وهشيم بن بشير، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وبعض أصحاب أبي حنيفة انتهى.
Page 615