Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
فإن اختلفا نسبا كان أحدهما ابن عم لأبوين والآخر ابن عم لأب، أو جهة بأن كان أحدهما ابن عم لأبوين والآخر ابن عم لأم، أو قربا بأن كان أحدهما ابن عم لأبوين أو لأب والآخر ابن ابن عم لأبوين أو لأب فليس من هذا الباب.
وقد تقدم الكلام على كل ذلك في (باب العصبة) كما أنه ليس من هذا الباب لو كان أخوين لأم أحدهما أخ لأب وأخوين لأب أحدهما أخ لأم، فكأنه خلف أربعة أخوة، وهم أخ لأم، وأخوين لأبوين، وأخ لأب ساقط بالأخوين لأبوين، وتصح مسألتهم من اثني عشر بعد الضرب، للأخ لأم السدس اثنان، والباقي عشرة سهام لكل أخ خمسة والله اعلم.
نعم كل ما تقدم للإمام عليه السلام في (كتاب الفرائض) وما ذكرنا على ذلك هو في قسم المسائل العادلة المشار إليها سابقا، وهي مسائل الاستكمال، إلا ما ذكره الإمام في الحديث الثالث من هذا أنه كان يعيل الفرائض.
ولم يذكر الإمام من مسائل العول غير ما سيأتي في (باب الجد) وما أشار إليه الآن بقوله:
Page 485